السبت، 13 فبراير 2010

الكنيسة المصرية دولة داخل الدولة



من جهته رفض الدكتور ثروت باسيلى وكيل المجلس المللى العام للكنيسة القبطية والمسئول عن تنفيذ أعمال الرقابة المالية بالكنيسة، الدعوة لخضوع أموال الكنيسة لرقابة المركزى، وقال: «تحرص الكنيسة فى إدارة أموالها على تنفيذ ما جاء فى الإنجيل من تعاليم تحدد طريقة إدارة أموالها، وقد قال السيد المسيح: متى صنعت صدفة فلا تعرف شمالك ما تفعله يمينك، وقوله: اخترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكى يمدحوكم بل لتكن صدقتكم فى الخفاء، والكنيسة مستعدة لتطبيق أى نظام لا يتعارض مع هذه الأقوال الواردة فى الكتاب المقدس». 
وأضاف: «إن مطالبة بعض الناس لغرض فى نفس يعقوب بأن يقوموا هم بالتحكم أو الرقابة على أموال الكنيسة، مع أنهم غير مؤهلين لذلك هو أمر مرفوض تماما، ولا يمكن أن ننسى أن عنصر الثقة هو المصدر الأساسى للتبرعات التى تأتى للكنيسة، ولو تغير النظام المالى للكنيسة بالشكل الذى يريدونه فبالقطع سوف تتوقف جميع التبرعات، لأن المتبرعين لن يعجبهم تغيير نظام الكتاب المقدس إلى نظام بشرى آخر». 
وقال: «المجالس المللية الفرعية تمارس أعمال المراجعة على أموال الإيبارشيات فى مختلف المحافظات، بينما يتولى المجلس المللى العام أعمال المتابعة والمراجعة فى القاهرة (مقر البطريركية) والإسكندرية (مقر الكرسى الباباوى)، وذلك على التصرفات المالية الروتينية والمعلنة بغرض التنظيم». 
واعتبر الدكتور ثروت باسيلى من يوجهون النقد والتشكيك فى إدارة أموال الكنيسة «من أصحاب الضمائر المريضة التى تريد أن تفرض فكرها ونفسها على الكنيسة التى هى أحد أقدم المؤسسات فى مصر، والتى تمارس أعمال الإدارة المالية والرقابة الذاتية منذ ألفى عام، ويكفى أن وجود المجلس المللى سابق على وجود الجهاز المركزى للمحاسبات بأكثر من قرن»، وأضاف: «بعض المشككين فى أموال الكنيسة حاولوا الترشح للمجلس الملى وفشلوا لغياب شعبيتهم». 
وأشار كمال زاخر منسق التيار العلمانى القبطى إلى أن رفض التيار لرقابة الجهاز المركزى على أموال الكنيسة لا يتعارض مع الدعوة لتطوير بل تغيير نظم الإدارة المالية فى الكنيسة خاصة أن الآليات المعمول بها بعضها صادر فى بدايات القرن العشرين، ومن الضرورى مراجعتها وتطويرها وتفعيل المشاركة الشعبية فيها. 
وأضاف: «رأينا المعلن والثابت أن الكنيسة تعتمد فى مواردها على تبرعات وهبات الأقباط بالإضافة إلى ريع الأراضى الزراعية والعقارات والأوقاف القبطية، وتقوم بصرفها تحت إشراف أكثر من جهاز مراقبة داخلى على رأسها هيئة الأوقاف القبطية وما دامت الكنيسة لا تتلقى أى هبات أو معونات من الدولة فلا تحسب أموالها أموالا عامة، ولا يكون للجهاز المركزى للمحاسبات أى ولاية عليها، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل هذا الجهاز، وهذا جزء مهم من تراث علاقة الدولة بالكنيسة، لا يصح أن يخسره الطرفان بعد عقود من استقرار طبيعة العلاقة بينهما». 



توجه مصور الكاتدرائية مساء أمس الأول إلى كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بكورنيش النيل، لجمع الصور والأفلام التى طلبها الأنبا يوأنس سكرتير البابا، المرافق له فى أمريكا، وهو الطلب الذى نشرته الشروق أمس، لعرضها على البابا والمجمع المقدس، لكن مصور الكنيسة لم يلتقط أى صور يمكن تقديمها للمجمع كدليل لحدوث ظواهر خارقة واكتفى بتصوير آلاف الأقباط الملتفين حول الكنيسة أمام الكورنيش. فيما أصر القمص داود إبراهيم، راعى الكنيسة، على اعتبار أن هناك ظاهرة خارقة تحدث بالكنيسة التى يتوافد عليها آلاف الأقباط منذ صباح يوم الجمعة الماضى. 
هذا ومن المنتظر أن يشكل المجمع المقدس، أو المجلس الإكلريكى العام برئاسة الأنبا بيشوى، لجنة لضبط التبرعات التى تدفقت على الكنيسة إثر توافد آلاف الأقباط عليها، وهو تقليد متبع فى مثل هذه الأحداث. 


رفضت الكنيسة الأرثوذكسية وضع كاميرات مراقبة بداخلها، أسوة بقرار الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف وضع كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة داخل مساجد القاهرة البالغ عددها ثلاثة آلاف مسجد للمراقبة على أن يبدأ بمساجد الحسين والسيدة زينب والنور والأزهر والسيدة نفيسة، تمهيدًا لتطبيقها على مساجد الجمهورية، بدعوى الحفاظ على صناديق الزكاة من السرقة، نافيًا وجود أي شبهة أمنية وراء هذا الأمر.
وقال مصدر بالمقر البابوي إن الكنيسة الأرثوذكسية ترفض وضع أي كاميرات داخلها، وكشف في تصريحات خاصة لـ "المصريون" إن عضوًا بارزا بالحزب "الوطني" من المقربين للبابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس نقل إليه اقتراحا مماثلا من جانب القيادات الأمنية، إلا أن البابا رفض الأمر تمامًا وأكد على استقلال الكنيسة بعيدًا عن أي سلطة باعتبارها ملكًا للسماء وليس لأي شخص علي الأرض.
وكان البابا رفض طلبًا آخر تقدم به البعض خلال إحدى عظات الأربعاء الأسبوعية يطالبون فيه برقابة الدولة ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات لأنشطة الكنيسة الاقتصادية بعد تناثر الحديث عن أرصدتها في البنوك، ورد قائلا وقتها إن أموال الكنيسة ملك للمسيح ولا يحق لكائن من يكون أن يراقبها.


لماذا تغيب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي مليار دولار تصل سنويا من أقباط المهجرللكنيسة؟!
بقلم: المستشار طارق البشري


كان من توابع حادث الكاتدرائية أن ثار موضوع الإدارة الكنسية ودورها ونشاطها، وتراكم في هذا الشأن من الوقائع ما يعرفه القارئ المتابع، علي مدي السنوات الأخيرة. فقد توحدت الكنيسة في الإدارة الكنسية، وتوحدت الإدارة الكنسية في التعبير عن الشأن القبطي الاجتماعي وامتد ذلك إلي التوحد في التعبير عن الأقباط في إطار الجماعة الوطنية، والحال أن ليس للمسلمين الغالبية الغالبة من السكان مؤسسة توحدهم في التعبير عن شأنهم في إطار الجماعة الوطنية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلي قيام حركة بذلك تتجاوز التنظيمات السياسية إلي الدعوة لتمثيل جماعي.
ومن جهة ثانية، تمارس الإدارة الكنسية الشأن السياسي، وامتد نشاطها في هذا الأمر إلي حد أن صارت جماعة تمارس نوعا من السلطة، بتسلم المواطن والقول إن ذلك من حقوقها بما يعتبر نوعا من الضبط والاعتقال. والعجيب أن الدولة تتعامل معها بهذه الأوصاف، بعلاقة ندية لا علاقة حاكم بمواطنين، وأن الدولة بتسليمها مواطنين للإدارة الكنسية إنما تتورط في تأكيد أن ثمة ندية في العلاقة، وتتورط في قبول أن الإدارة الكنسية هي من يعبر عن أبنائها كما ذكر بعض السادة المطارنة، أو هي الأم كما ذكر غبطة الانبا شنودة في حديثه مع السيدة سناء السعيد ، والذي نشر في الوفد وفي الأسبوع (6، 10/1/2005)، وبذلك اكتسبت الألفاظ الدينية محتويات سياسية وقانونية، فالنصح والارشاد يعني في الواقع التسليم المادي للمواطن وهو عملية ضبط واعتقال، ولفظا الابناء والأم يعني أن علاقة سياسية للإدارة الكنسية بالأقباط يحسبانها وسيطا بينهم وبين الدولة، وحين تسلك الدولة سلوكا يفيد الاستجابة لهذا الأسلوب، تصدر التصريحات بأن هذه الاستجابة حق وأنها قانون، فإن لم تكن قانونا فهي عرف .
والأكثر من ذلك في سلوك الدولة أنها الدولة التي لم يثبت في سياستها شيء قط علي مدي العقود الثلاثة الأخيرة، أو بالأقل ربع القرن الأخير، إلا أنها ترفض بإصرار كامل الربط بين الدين وبين السياسة وتمنع بإصرار يصل إلي حد القسوة أي نشاط أو محاولة أو أية دعوة لإنشاء حزب سياسي يقوم علي أساس ديني، وتمارس في ذلك الضبط والاعتقال بغير مدد محددة، ويطرد المنع الحاسم المصمم في تصريحات المسئولين. هذه الدولة تتعامل مع الإدارة الكنسية لا باعتبارها مؤسسة سياسية فقط، ولكن بحسبانها سلطة أيضا فتسلم لها المواطنين. والمفارقة أنها أنكرت العمل السياسي عمن يقول: إن الإسلام دين ودولة، وأعطت حق ممارسة السياسة لمن يقول: إن المسيحية دين لا دولة، وتمنع السياسة عمن يقولون: إنه ليس لدينا رجال دين يشكلون واسطة بين الأرض والسماء، ويعطونها لمن هم رجال دين وكهنوت بموجب تنظيماتهم العقائدية، وتعطي هذا الحق لرجال الكهنوت ولا تعطيه للمسيحيين المدنيين.
(4)
وفي مجال الحديث المثار عن الإدارة الكنسية، استطرد حديث البعض إلي الإدارة المالية للمؤسسة الكنسية، فخصصت صحيفة صوت الأمة في 27 ديسمبر سنة 2004 مقالا لهذا الأمر، أشارت فيه إلي الكتاب الذي كان أصدره القس الراحل إبراهيم عبدالسيد عن أموال الكنيسة القبطية .. وذكر موارد لدخل الكنيسة ومصارف وغير ذلك، كتب الأستاذ جمال أسعد في صحيفة العربي في 2 يناير سنة 2005 رسالة وجهها إلي البابا شنودة، وذكر فيها الأموال التي لا تحصي ولا تعد والتي يتم ارسالها للكنيسة، تلك الأموال التي كانت سببا في فض العلاقة الكنسية بين الشعب وبين الإكليروس، حيث أصبح الاكليروس في غير احتياج للشعب لأن البديل كان أموال الخارج ثم استطرد موجها الحديث إلي البطريرك هنا لا ننسي مقولتك عندما قلت: (لقد انتهي اليوم الذي يمد فيه البابا يده لأغنياء الأقباط) ولكل ذلك ضاع الأمل في إصلاح كنسي كنا نتمناه وانتهي دور العلمانيين (يقصد المدنيين من الأقباط) في الكنيسة وسيطر الاكليروس علي كل شيء، فلم يعد هناك دور لا لمجلس ملي ولا للجان كنسية... وفي 19 يناير سنة 2005 نشر الأستاذ ماجد عطية مقالا عاب فيه علي من يحرضون علي اخضاع الكنيسة وماليتها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهم يتغاضون في ذات الوقت عمن يملكون مصادر تمويل خارجية من نوع بنك التقوي في جزر البهاما، ثم قال ومصادر تمويل الكنيسة من صناديق التبرعات لا تكفي معيشة الكهنة أو نفقات الكنيسة من فواتير المياه والكهرباء ، والأقباط في الخارج يحولون إلي الوطن ما يقرب من مليار دولار سنويا، لأن الانتماء الوطني يعيش في داخلهم . وأنا لا أدري إن كان هذا الرقم قريبا من الصحة أم لا، ولكنني أراه رقما هائلا، وهو أن هيئة مصرية من هيئات المجتمع الأهلي يأتيها مليار دولار سنويا من الخارج، وهو ما يعادل نصف المعونة الأمريكية للحكومة المصرية، والرقابة المالية هي أصل من أصول المحاسبة ومن أصول بناء النظم المحاسبية لأية هيئة عامة أو خاصة، والنظم التي ترسم أساليب الرقابة علي الدخل والصرف نظم لا تفرق بين مواطن ومواطن، ولا بين هيئة مسيحية أو هيئة مسلمة، إنما هي وسائل رقابة وضوابط لها أساليبها العلمية والفنية ولها قوانينها المنظمة والضابطة لسلامة أعمالها. وحتي الهيئات الخاصة المملوكة ملكية خاصة لذويها تخضع لهذه النظم، فشركات المساهمة مثلا تراقب حساباتها من مراقب حسابات معتمد فنيا ومعين من جمهور المساهمين الملاك الحقيقيين للشركة والممثلين في الجمعية العمومية ويجتمعون سنويا لنظر ملاحظاته وميزانية الشركة، ولا تبرأ ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسئولية إلا بقرار الجمعية العمومية بعد نظر الميزانية وملاحظات مراقب الحسابات، وكذلك الشأن بالنسبة للجمعيات الخاصة والجمعيات التعاونية. وكل ذلك يخضع أيضا للجهات المسئولة في الدولة، مثل مصلحة الشركات أو وزارة الشئون الاجتماعية أو الوزارات المختصة بنوعية الجمعيات التعاونية، استهلاكية كانت أو إنتاجية أو زراعية أو اسكانية أو تعليمية، كل جهة حسب اختصاصها. وثمة قوانين ضابطة لكل أولئك.
والنقطة الثانية، أن من يراجع النظم والتشريعات واللوائح الخاصة بإدارة الشئون العامة، وكذلك شئون الهيئات العامة والجماعات وغيرها، يلحظ في الغالب من ذلك أنه إذا كان من مواردها قبول التبرعات فيتعين أن تكون سلطة قبول التبرع سلطة رقابية في أي من هذه الكيانات التنظيمية، لأنه يخشي أن يكون التبرع مما يستر نوع سيطرة أو نوع هيمنة علي الجهة المتبرع لها، أو أن يؤدي ذلك بأي الوجوه إلي انصراف الهيئة المعنية عما انشئت من أجله، وإلي توخي أغراض ليست خالصة لما انشئت من أجله، وذلك يتأكد علي وجه الخصوص في الهيئات التي لا تبغي في نشاطها الربح المادي، فهي تحتاج إلي المال ولا تقصد ربحا تجاريا، وهي ما يخشي عليه من التبرعات، إلا ما توافق عليه أكثر جهاتها حيدة وانضباطا، وكثيرا ما يكون قبول التبرع مشروطا بموافقة الجمعيات العمومية التي تضم كل أصحاب الشأن. أو جهة من جهات الدولة ذات السلطة الرقابية أو الوصائية، سيما إن كان الأمر يتعلق بالأمن القومي.
والنقطة الثالثة تتعلق بأمر التبرعات التي تأتي من الخارج، فإن هذا الأمر توليه التشريعات عناية خاصة جدا، لأن منها ما يكون ماسا بالأمن القومي للبلاد، ويرد في صيغة تبرعات لجمعيات أو هيئات خاصة، ومن هنا وجب أن يكون للدولة وجه اشراف ورقابة علي هذه الموارد، والرقابة والاشراف هنا أمر سائغ ومقدرة أسبابه، ونحن نلحظ ذلك في قوانين الأحزاب والجمعيات وغير ذلك.
(5)
إن الجهاز المركزي للمحاسبات هو الهيئة المنوط بها تحقيق الرقابة المالية ليس علي أموال الدولة فقط، ولكن علي كل ما يسمي في القانون بالأشخاص الاعتبارية العامة الموكل إليها أداء خدمات عامة، أو القيام علي شأن من شئون الجماعات المختلفة من جماعات المواطنين، وكذلك يناط به الرقابة المالية علي أموال هيئات خاصة إن وجدت الدولة أن هذه الهيئات تقوم بخدمات عامة أو لها تشكيل ومهام وظيفية يهتم بها الشأن العام.
والقانون المنظم للجهاز المركزي للمحاسبات الآن هو القانون رقم 144 لسنة 1988، وهو يجعل الجهاز شخصية مستقلة ويعاون مجلس الشعب ويمارس الرقابة المالية المحاسبية والقانونية والرقابة علي الأداء، ويمتد نطاق رقابته ليشمل كل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والحكم المحلي، ويشمل أيضا الهيئات العامة جميعها، وهيئات القطاع العام وشركاته وأية شركة يساهم فيها شخص عام أو قطاع عام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها.
ورقابة الجهاز تشمل أيضا جميع النقابات المهنية والعمالية، وجميع الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية، سواء كانت المؤسسات الصحفية قومية أو حزبية، وأية جهة أخري تعينها الدولة أو ينص قانونها علي الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أنها تشمل كل ما يحال إليه من مجلس الشعب لفحص أعماله، حتي وإن كان جمعية تعاونية أو منظمة جماهيرية أو أي مشروع بمرفق عام.
المهم هنا ما هو دور الجهاز بالنسبة للمؤسسات الكنسية؟ والحال أن قانون الجهاز يخضع لرقابته كل الهيئات العامة وأشخاص القانون العام لمراقبة الدخل والمنصرف وللرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني. والهيئات العامة ليست هي فقط وحدات الحكومة المركزية أو جهات الحكم المحلي التابعة للدولة ولكنها تشمل النقابات المهنية لأنها تعتبر في التعريف القانوني هيئات عامة باعتبارها تقوم علي أمور تنظيم المهن ورقابة أداء أعضائها لهذه المهن، وتعتبر قراراتها قرارات إدارية تخضع حسب الأصل لاختصاص محاكم القضاء الإداري.
والحاصل أن القضاء الإداري مستقر علي اعتبار المؤسسات الكنسية هيئات عامة، وفي سنة 1962 قضي باختصاصه بنظر دعاوي إلغاء قرارات المجلس الانجيلي العام للمسيحيين البروتستانت، لأنه مجلس يقوم علي مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية، ومن ثم يعتبر هيئة عامة (الدعوي رقم 432 لسنة 14 قضائية جلسة 6/2/1962)، وفي سنة 1980 قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الكنائس الانجيلية المعترف بها تعتبر من أشخاص القانون العام المنوط بها إدارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينة في ذلك بقسط من اختصاصات السلطة العامة (المحكمة الإدارية العليا طعن 1190 لسنة 20 قضائية 20/12/1980). وفي سنة 1984 حكمت المحكمة العليا باختصاصها بنظر قرار الفرز أي الفصل من عضوية الكنيسة والذي يعتبر أقسي قرار لما يتضمنه من حرمان المفصول من أية رابطة تربطه بالكنيسة الانجيلية، ومعني ذلك أن المحكمة العليا تعتبر الكنائس هيئات عامة وأن قراراتها تعتبر قرارات إدارية مما تختص بنظر مدي مشروعيته، حتي بالنسبة لقرار الحرمان الذي تصدره الكنيسة بطرد فرد من اتباعها (حكم في الطعن رقم 2178 لسنة 27 قضائية جلسة 31/3/1984). وكذلك أحكام المحكمة العليا الصادرة في الدعوي رقم 3282 لسنة 43 قضائية بجلسة 15/1/1991، والدعوي رقم 3450 لسنة 42 قضائية بجلسة 16/7/.1991 والأحكام كثيرة بالنسبة للأقباط البروتستانت لأنهم كانوا يطعنون في قرارات كنائسهم فكانت تصل إلي المحاكم. أما الأقباط الارثوذكس فطعونهم في قرارات كنيستهم أقل، علي أن من أوائل الأحكام التي صدرت في هذا الصدد حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 8 لسنة 7 قضائية بجلسة 6/4/1954، انتهت فيه المحكمة إلي أن بطركخانة الأقباط الارثوذكس تعتبر من أشخاص القانون العام وأن ما يتفرع منها يعتبر هيئات إدارية.
وفي هذا الصدد لا ننسي طبعا أن الرئيس أنور السادات كان قد أصدر قرارا في 1981 ضمن قرارات سبتمبر 1981 الشهيرة، بسحب القرار الجمهوري الذي يقضي باعتراف الحكومة بتعيين الانبا شنودة بطريركا علي الكنيسة القبطية الارثوذكسية وتعيين لجنة بابوية من خمسة مطارنة لإدارة الكنيسة وإلزامه المكوث بالدير وقد رفعت أمام القضاء الإداري دعوي لإلغاء هذه القرارات، وانتهت المحكمة إلي رفض الدعوي بحكم شهير قد نتعرض له في مناسبة مقبلة، من حيث وقائع الدعوي وما اشتملته من وجوه الدفاع، ولكن المهم الآن في صدد ما نتحدث عنه أن المحكمة أثبتت في حكمها أن بطريركية الأقباط الارثوذكس تعتبر هيئة عامة ومن أشخاص القانون العام، وأن غبطة البطريرك يعتبر موظفا عاما.
وهذا ما عليه الحكم والفتوي في فقه القانون، ومنه يثبت أن الرقابة المالية للجهاز المركزي للمحاسبات يتعين أن تخضع لها كنيسة الأقباط الارثوذكس وغيرها من الكنائس، وهي رقابة مالية ذات شق محاسبي وشق قانوني، كما تشمل رقابة الأداء وغيرها. وإن هذه الرقابة ثابتة في الكنائس ثبوتها علي كل الأشخاص القانونية العامة، والمادة 13 وما بعدها من مواد الباب الثالث من قانون الجهاز توجب علي الجهات الخاضعة لرقابته أن توافيه بميزانياتها وحساباتها الختامية وغير ذلك علي تفاصيل واردة في القانون ولائحته.
(6)
إن الأزهر يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك كل هيئاته ومجالسه ومجامعه وكلياته ومعاهده، وكذلك الأوقاف الإسلامية، التي تتبع كلها وزارة الأوقاف تخضع لرقابة الجهاز، وفضيلة شيخ الأزهر يعتبر موظفا عاما، والطرق الصوفية وهي هيئات العبادة يقوم علي رأسها المجلس الأعلي للطرق الصوفية ويشكل من عشرة مشايخ للطرق منتخبين فضلا عن ممثل عن الأزهر، وممثل عن وزارة الأوقاف، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الثقافة، وممثل عن الحكم المحلي، ويخضع لرقابة حكومية واضحة، ومنظمة بالقانون رقم 118 لسنة .1976
وكذلك فإن النقابات المهنية جميعا تعتبر هيئات عامة ومن أشخاص القانون العام، وكذلك الغرف التجارية والصناعية تعتبر هيئات عامة ومن أشخاص القانون العام، والنقابات المهنية كما نعلم منها نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والصحفيين والزراعيين والمهن التعليمية والمهن العلمية ومهنة المحاسبين والمراجعين والصيادلة واتحاد الصناعات والغرف التجارية كلها.
وكذلك فإن الأحزاب السياسية المنظمة بالقانون 44 لسنة 1977 هي خاضعة بنص هذا القانون لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وينص قانونها علي أنها أو صحفها كذلك خاضعة لهذه الرقابة فكيف تفلت إدارة الكنائس وحدها من هذه الرقابة؟
ومن جهة أخري فإن المادة 11 من قانون الأحزاب تنص في فقرتها الثانية لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو غيره أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية كما تنص في فقرتها الثالثة علي وجوب أن يعلن عن اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به إذا زاد التبرع علي 500 جنيه في المرة الواحدة أو 1000 جنيه في العام الواحد. وكذلك ينظم مسألة حصول أية جمعية علي تبرعات من الخارج بما يمكن من الرقابة علي مصادر هذا الايراد وما عسي أن يختفي وراءه من أغراض.
إنني فيما أذكره لا أثير شكوكا من أي نوع، وهذا أبعد ما يكون عن أهدافي، وليست الشكوك طريقا لي في التفكير أبدا ولكنني أثير أمورا نظامية، فثمة قوانين يتعين أن تطبق وفقا لمبادئ المساواة بين المواطنين وبحسبان الموضوعية في التطبيق وأن يخضع للقانون كل من يشملهم من أفراد المواطنين ومن حالات يصدق عليها. وأنا لا أعرف أبدا كيف ساغ طوال هذه السنين أن تنحسر رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عن البعض من الهيئات التي تخضع له بنص أحكامه، كما أن التمويل من الخارج بطريق التبرع يتعين أن يكون وفقا للضوابط القانونية المرعية في الحالات المماثلة وبالقدر المناسب من الشفافية، وليس أقدر من الجهاز المركزي للمحاسبات علي أن يمارس رقابته وفقا للقوانين السارية والمعمول بها الآن.
والحمد لله

ليست هناك تعليقات: